هل التصرف بفك الإحرام قبل الميقات ثم الإحرام من المدينة صحيح، وهل يترتب على الزوجة ووالدتها دم، وما الحكم في حق الزوج؟
من أحرم بنسك يلزمه إتمامه، ولا يجوز رفضه، فالإحرام قبل الميقات صحيح لقوله تعالى: "وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ". وما فعلته من أمر زوجتك وأمها بفسخ العمرة خطأ، وكان الواجب السؤال قبل الإقدام على فسخ الإحرام، لقوله تعالى: "فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال".
ورفضهما الإحرام لا يصح باتفاق العلماء، فما حصل منهما من محظورات ترفه (كلبس المخيط والطيب والوطء) لا شيء عليهما فيه للجهل. أما ما كان منها من إتلاف (كالحلق وقص الأظافر)، فعلى كل واحدة منهما في جنس كل محظور فدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. وهما مخيرتان في أي واحدة منها. وإن تكرر ارتكاب المحظور فلا يلزمهما إلا فدية واحدة. وما فعلته من الذبح عنهما حسن، ولكن قد يكون عليهما أكثر من فدية بحسب ما ارتكبتاه من محظورات، فعليك سؤالهما عن عدد المحظورات ثم إخراج فدية عن كل محظور. أما بالنسبة لك، فعليك دم لتجاوزك الميقات بغير إحرام، ولا يسقط الدم عنك كونك أحرمت من أبيار علي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62788