هل يجوز شرعاً نزع ملكية الأراضي من أصحابها دون تعويض في إطار المنفعة العامة، علماً بأنها أراضٍ مُتوارثة، وهل يأثم الموظف الذي يحرر القرارات المتعلقة بهذا النزع دون أن يكون صاحب قرار أو توقيع؟
الأصل أن ملك المسلم محترم، ولا يجوز للدولة انتزاعه إلا لمصلحة شرعية معتبرة، ومع تعويض عادل. فإن لم يكن هناك تعويض، فالانتزاع غصب مُحرَّم. وعليه، لا يجوز العمل لدى جهة تنتزع الأراضي دون تعويض، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، ومن أعان على معصية فهو شريك لفاعلها في الإثم. لذا، يجب البحث عن عمل خالٍ من المحرمات، فمن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132934