العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعاً نزع ملكية الأراضي من أصحابها دون تعويض في إطار المنفعة العامة، علماً بأنها أراضٍ مُتوارثة، وهل يأثم الموظف الذي يحرر القرارات المتعلقة بهذا النزع دون أن يكون صاحب قرار أو توقيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن ملك المسلم محترم، ولا يجوز للدولة انتزاعه إلا لمصلحة شرعية معتبرة، ومع تعويض عادل. فإن لم يكن هناك تعويض، فالانتزاع غصب مُحرَّم. وعليه، لا يجوز العمل لدى جهة تنتزع الأراضي دون تعويض، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، ومن أعان على معصية فهو شريك لفاعلها في الإثم. لذا، يجب البحث عن عمل خالٍ من المحرمات، فمن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132934
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي