العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في تمليك الدولة العثمانية الأراضي الميرية للناس، وهل يعتبر تمليكًا أم إعارة، مع العلم أن المحاكم الشرعية في فلسطين توزعها للذكر مثل الأنثى عند وفاة أصحابها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأرض الأميرية هي التي تعود ملكيتها لبيت مال المسلمين، وقد أبقى عمر بن الخطاب رقبتها ملكاً لبيت المال بعد فتح العراق، ومن ثم فالذي يملك التصرف فيها هو الحاكم المسلم. ويجوز للإمام أن يدفع الأرض الأميرية للزراعة، إما بإقامة الزراع مقام المالك مع إعطاء الخراج، أو بإجارتها للزارع بقدر الخراج، وهذا باتفاق الأئمة. وقد اختلف الفقهاء في إقطاعها أو تمليكها؛ فمنعه المالكية والشافعية والحنابلة، وأجازه الحنفية. وبناءً عليه، فإن الأرض الأميرية لا تورث، وإنما تنتقل منفعتها إلى ورثة الميت حسبما يقرره الحاكم المسلم، وله أن يسوي بين الذكر والأنثى إذا رأى المصلحة، وهذا عند الجمهور. أما عند الحنفية، فإذا مُلكت هذه الأرض لمن هي بيده، صارت ملكاً له ودخلت في الميراث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90692
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي