كيف يُقسّم مال بيع الأرض الأميرية بين الورثة، وهم: ابن، و3 بنات، وزوجة، وأخت شقيقة؟
اختلف الفقهاء في توريث الأراضي الأميرية؛ فالحنفية والمالكية يرون أنها لا تورث لأن رقبتها لبيت المال، وبعض المالكية يرون توريثها، أما الحنابلة فيرون أن الورثة أحق بها ما داموا يؤدون الخراج. والراجح أنها لا تورث لكونها ملكاً عاماً للمسلمين، وتنتقل منفعتها لورثة الميت حسب قرار الحاكم المسلم الذي له أن يسوي بين الذكر والأنثى فيها. وفي حال توريثها على مقتضى الشريعة، فإن للزوجة الثمن، والباقي للابن والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للشقيقة لحجبها بالابن. وننبه إلى ضرورة رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117252