كيف يتم تقسيم 150 ألف ريال سعودي بين 13 ابنًا و 14 بنتًا و 3 زوجات؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجاته الثلاث وأبناءه وبناته، فللزوجات الثمن فرضًا -بينهن بالتساوي- لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".
تقسم التركة على 960 سهمًا: - للزوجات 120 سهمًا (لكل واحدة 40 سهمًا). - لكل ابن 42 سهمًا. - لكل بنت 21 سهمًا.
مبالغ الريالات المستحقة: - لكل زوجة: 6250 ريالاً. - لكل ابن: 6562.5 ريالاً. - لكل بنت: 3281.25 ريالاً.
يجب الانتباه إلى أن أمور التركات خطيرة وشائكة، ولا يكفي فيها مجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث غير معلوم، أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111751
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111751
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي