هل يجوز وضع وسائل ترفيهية -مثل طاولة تنس وألعاب فيديو- في مبنى دار قرآن تابع للمسجد ومبني على أرضه؟ وهل يجوز قبول التبرع بجهاز بلايستيشن لدار القرآن بشرط استخدامه فيما يرضي الله، وهل للمتبرع استعادته إذا خولف الشرط؟ وهل يعاد الجهاز للمتبرع إذا لم يجز التبرع به؟ وهل يجوز صرف مال المتبرعين على طقم كنب لدار القرآن بدلاً من الفرش العربي المتوفر؟ وهل يجوز التبرع بمستلزمات لاستخدامها في المسجد مؤقتاً مع استردادها لاحقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: يجوز وضع وسائل ترفيه مباحة (كتنس وبلايستيشن خالية من المحرمات) لطلاب دار القرآن بالمسجد، لفوائدها على الطلاب، مع ضبط الوقت وعدم التشويش أو الشغل عن ، ويتقوى ذلك بفعل الحبشة بالحراب في المسجد.
ثانيًا: يجوز للمتبرع بجهاز البلايستيشن أن يشترط استعمالها فيما يرضي الله ومصلحة المسلمين، ويستردها إذا خولف ، لأن "المسلمون على شروطهم".
ثالثًا: إذا لم يعيّن المتبرع لدار القرآن مصرفًا، جاز صرف تبرعه في كل ما ينفع الدار، كالأثاث إن لزم، ويجب على القائمين التحري في دون إسراف أو صرف في غير المصلحة.
رابعًا: المؤقتة محل خلاف، على المنع، وأجازها بعض الفقهاء كشيخ ابن تيمية وابن القيم، حيث يرون صحة اشتراط الرجوع في الهبة وتأقيتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19155
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19155
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي