ما حكم أخذ قرض من البنك باسمي -بأسهم تُباع ويُعطى ثمنها لأخي- على أن يسدد أخي الأقساط كاملة للبنك، مع العلم أنه يسدد أكثر مما أخذ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أصل المعاملة هو التورق في الأسهم، وتسميتها قرضًا خطأ. إذا توفرت شروط الجواز للمعاملة، فلا حرج في الدخول فيها إحسانًا للأخ، ويكون إعطاء المال له على سبيل القرض. فإذا اشترى الأسهم بـ 100 ألف وباعها بـ 90 ألفًا، فإنه يقرض أخاه 90 ألفًا، ويتحمل الأخ العشرة آلاف الباقية؛ لأن المقرض محسن ولا يغرم، وليس في ذلك قرض جر نفعًا إلا النفع الأخروي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17499
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17499
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي