العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عدم خصم سلفة الموظف المفصول تعسفياً من مستحقاته، علماً بأنه وقع عليه ظلم بين من صاحب العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يبيح الظلم الواقع على الموظف كتمان السلفة المستحقة عليه؛ لأن المحاسب مؤتمن على عمله، وواجبه أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، وعمله شهادة، وعليه أن يكون قواماً بالقسط شهيداً لله ولو على نفسه. كما أنه يجب عليه بذل النصح للظالم ليتوقف عن ظلمه، ونصرة المظلوم دون خيانة ، كأن يبين له الكيفية النظامية لاسترجاع حقه، ولا يجوز له أن يأخذ المال من صاحب العمل ويعطي من يعتقده مظلوماً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22294
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي