هل يجوز إجبار الزوجة أو من له القوامة عليهم بعدم الاشتراك الطوعي في نظام الضمان الاجتماعي، وما حكم الانتفاع بالمال المتحصل منه؟
الضمان الاجتماعي ينقسم إلى مشروع وممنوع، وإذا كان التأمين المذكور محرمًا، فليس لزوجتك الاشتراك فيه، وعليك منعها ونصحها، وإذا اشتركت فيه، فليس لها ولا لك الانتفاع بعوائده إلا بقدر ما دفعت هي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159584