هل يجوز للزوج الزواج بامرأة ثانية بمبلغ يمتلكه إذا كان سيدفع مؤخر الصداق لزوجته الأولى بالتقسيط كما تم الاتفاق عليه؟
إذا كان الزوج عاجزًا عن دفع مؤخر الصداق دفعة واحدة، فله تقسيطه، حتى لو رفضت الزوجة، لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ".
وإذا كان الزوج قادرًا على سداد المؤخر، ورضيت الزوجة بتقسيطه أو إسقاطه مقابل الزواج من مال آخر، فلا مانع. أما إذا كانت الزوجة لا ترضى بتقسيط مؤخر الصداق، والزوج قادر على سداده، فيجب عليه قضاء الدين؛ لأنَّ "مطل الغني ظلم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94701