العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إطعام الصائمين في المسجد من كفارة الظهار، وما هو مقدار المبلغ المطلوب لإطعام كل مسكين في السعودية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الواجب على المظاهر من زوجته واحد من ثلاثة أمور بالترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. ولا يجزئ الإطعام إلا بعد العجز عن الإعتاق والصيام.

ويجب إطعام ستين مسكيناً لا صائمًا إلا أن يكونوا مساكين، والأحوط تمليك كل مسكين القدر الواجب من الكفارة، ولا يجزئ إعطاؤه غداء أو عشاء عند الجمهور.

وأما القدر المجزئ في الكفارة فهو مختلف فيه، فالأحوط هو مذهب الأحناف، وهو إخراج نصف صاع (ما يقارب كيلو ونصف) من الطعام، وتُقدر قيمته بحسب البلد ونوع الطعام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62749
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي