هل يجب على الأخ سداد ثمن التذاكر المتبقي لأمه، بعد وفاة الأب الذي كان قد أعطاه هذا المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا دفع الأخ ثمن التذاكر لرجل ليتولى قطعها دون إذن الأب، ففعله يُعد تعديًا يضمن بسببه الضرر الذي لحق بالموكل، وعليه أن يدفع بقية المال لورثة المتوفى، ويرجع هو على الرجل بما دفع إليه إن وجده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195707
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195707
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي