العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الكتب المحلاة بالذهب والفضة والمموهة بهما إذا بلغ مجموعها النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ التذهيب أو التحلية في الكتب نصاباً بعد التفكيك وجبت الزكاة؛ لأن تحلية الكتب غير كتاب الله حرام، أما إذا كان مستهلكًا لا يمكن جمع نصاب منه فلا زكاة فيه. فإذا كان المموه مستهلكًا لا يحصل منه شيء بالسك لم يحرم استدامته ولم تجب فيه زكاة، وإلا حرمت ووجبت زكاته إن بلغ وحده نصابًا أو بانضمام مال آخر له. وحيث قلنا يحرم وجبت إزالته وزكاته، وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته ولا زكاة فيه لعدم الفائدة وذهاب المالية، ويحرم تحلية كتب العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49355
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي