ما حكم منع الأب لابنته من زيارة والدتها؛ لرفضها الانفصال عن زوجها الهندوسي الذي أنجبت منه طفلاً، بعد هروبها معه سبع سنوات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم أو المسلمة الزواج بالمشركين، والهندوس من المشركين، وعليه فإن هذا الزواج باطل شرعاً. يجب على الأب نصح ابنته وتذكيرها بالله وعذابه، وعلى الفتاة أن تتقي الله وتفارق هذا المشرك، أو تحاول أن يسلم ويعقد لها عقداً شرعياً بشروطه، مع إلى الله. أما منع الأب ابنته من زيارة أمها، فيجوز إذا كان رادعاً لها، وإلا فلا يجوز لأنه قطع للرحم. العيش في بلاد محفوف بالمخاطر ويؤدي إلى ضياع الأبناء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64347
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64347
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي