هل يجوز استئجار رجل لشراء سيارة من الخارج مقابل أجرة معينة، مع علم الموكل بأن البلد يفرض ضريبة على المشتري، والوكيل يريد أخذ مبلغ الضريبة دون إذن الموكل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة لها صورتان:
: أن يشتري الرجل السيارة لك مقابل أجرة، فهو وكيل عنك، وكل ما ينتج عن هذه المعاملة من تخفيض أو استرداد ضريبة أو هدايا، يعود إليك (الموكل) إلا أن تطيب نفسك له بشيء، لأن حقوق العقد تتعلق بالموكل.
الصورة الثانية: أن يشتري الرجل السيارة ثم يبيعها عليك، فله أن يزيد في ثمنها ويضيف إليها الضريبة، لكن لا يجوز لك الشراء منه حتى يملك السيارة ملكاً حقيقياً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21420
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21420
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي