العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في 8000 دولار وضعها أب لابنته ذات الثماني سنوات كمعونة لها على الزواج، وهذا المبلغ مودع باسم الأم؟ وإذا وجبت، فكم مقدارها؟ وكم مقدار زكاة الفطر الواجب إخراجها عن الشخص الواحد علمًا أن الدولة تنفق عليه يوميًا ما يقارب 11 يورو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في مال الصبي عند العلماء، ويُخاطب بإخراجها أو الوصي. فإذا كان الأب هو ولي مال البنت، فعليه إخراج زكاة المال المدخر إذا بلغ وحال عليه . وإذا أسند الأب ولاية المال أو وكّل الأم في إخراج الزكاة، فعلى الأم إخراجها. أما إذا لم يسند لها ذلك، فلا يجوز لها إخراجها دون إذنه. ويجب على الولي إخراج الزكاة من مال الصبي والمجنون، وإذا لم يخرجها وجب عليهما إخراجها بعد البلوغ والإفاقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119155
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي

يظهر هذا الجواب في