هل تؤجر الأم على حملها وولادتها من الزنا، أم أن تضحياتها ستكون بلا جدوى، وهل يختلف أجر الولادة من الزنا عن الولادة الحلال، ومَن الملزم بإعالة الطفل في هذه الحالة؟
إذا تابت المرأة من الزنى، فيُرجى أن تكون مشقة الحمل والرضاعة وتربية الولد مكفرة لسيئاتها ومثاباً عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ". والمصائب عموماً، بما فيها تلك المشقات، تُكفِّر الذنوب ويرفع الله بها الدرجات. ويجب على الأم النفقة على ولدها من الزنى إذا كانت مستطيعة، وإذا لم تكن كذلك، فالنفقة على ورثته، ثم على عصبتها، فإن لم يوجدوا فعلى بيت المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191242