هل تؤجر الأم على حملها وولادتها من الزنا، أم أن تضحياتها ستكون بلا جدوى، وهل يختلف أجر الولادة من الزنا عن الولادة الحلال، ومَن الملزم بإعالة الطفل في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تابت المرأة من الزنى، فيُرجى أن تكون مشقة الحمل والرضاعة وتربية الولد مكفرة لسيئاتها ومثاباً عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ". والمصائب عموماً، بما فيها تلك المشقات، تُكفِّر الذنوب ويرفع الله بها الدرجات. ويجب على الأم على ولدها من الزنى إذا كانت مستطيعة، وإذا لم تكن كذلك، فالنفقة على ورثته، ثم على عصبتها، فإن لم يوجدوا فعلى بيت المال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191242
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191242
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي