العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزواج بامرأة طُلّقت ثلاثًا ثم تزوّجت وطلّقها زوجها الثاني، في حين تزوّج طليقها الأول بأمها ظنًا منه أنها أصبحت محرمة عليه، وهو الآن يرغب في إرجاعها بعد طلاقه من أمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها تحريما مؤبدا، والعقد الذي تم بين هذا الرجل وأم الفتاة هو عقد باطل ومحرم بالإجماع. ويجب فسخ هذا النكاح فوراً.

لا يحل لهذا الرجل الزواج بالبنت، وذلك باتفاق جميع المذاهب. فبعض الفقهاء يرون أن مجرد الوطء (وإن كان بالزنا) يحرم البنت، بينما يرى آخرون أن الوطء بشبهة أو بعقد فاسد يلحق بالعقد الصحيح في التحريم. فإن تزوج الرجل البنت كان عقده باطلاً وكان زانياً يستوجب الحد. كما لا يحل له البقاء مع الأم لأن نكاحها باطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي