ما حكم الوصية ببيع البيت لتسديد دين لابنتها، وإعطاء النصف لها، والربع للزوج، والثلث للأبوين، وثلث في سبيل الله؟ وهل يجب بيع البيت إذا تنازلت الابنة عن دينها ولم ترغب في البيع؟ وكيف يمكن إخراج الثلث في سبيل الله بدون بيع البيت، وهل يجوز إخراجه من الشقق؟ وهل صحيح أنه لا يمكن بيع البيت دون موافقة الابنة إذا كان الأبوان يرغبان في البيع؟
الإقرار بالدَّين للبنت إذا كان في مرض غير مخوف فهو صحيح، أما إن كان في مرض مخوف فلا يعتد به إلا ببينة أو تصديق الورثة، ويجب سداد الدين قبل تقسيم التركة لقوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، ويجوز للبنت التنازل عن دينها إن كانت بالغة رشيدة.
أما الوصية بالثلث في سبيل الله فهي واجبة النفاذ وتقدم على حق الورثة، و"في سبيل الله" يُصرف للجهاد عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف، وللحج عند محمد بن الحسن وفي قول للحنابلة، ويشمل الثلث الموصى به التركة كلها بما فيها البيت، وإذا تعذر قسمة البيت بعد إخراج الثلث، وطالب أحد الورثة بيعه، يُجبر البقية على البيع.
يتم تقسيم الإرث بعد سداد الدين والوصية؛ فإن لم تترك المتوفاة إلا ابنتها وزوجها وأمها وأباها: فلابنتها النصف، ولزوجها الربع، ولكل من الأبوين السدس، وتكون المسألة من ثلاثة عشر سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167949