ما حكم بيع السيارات بالميكرفون في المعارض مع عدم معرفة المشتري لعيوبها؟
البيع تحت الميكروفون بشرط البراءة من العيب، محل خلاف بين الفقهاء.
فالحنفية يرون جوازه، ويبرأ البائع من كل عيب، سواء كان معلومًا له أو مجهولًا.
أما المالكية والشافعية والحنابلة، فيرون أن هذا البيع غير لازم، وللمشتري الحق في رد السلعة لوجود عيب قديم، وهذا هو الرأي الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64016