العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج المبلغ المنذور لغزة بدلاً من كفالة الأيتام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من نُذِرَ عليه عبادة أو قربة لزمه الوفاء بها، لقوله تعالى: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". وإذا عين الناذر جهة معينة لصرف تعين إليها، كصرف المبلغ للأيتام، وخاصة أيتام غزة لحاجتهم، مع تحري الجهات الموثوقة التي توصل الأموال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96030
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي