1. هل عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، وما هو رأي الشيخ ابن باز في ذلك؟ 2. هل يجوز قص الشعر بحيث يكون من الخلف قصيراً ومن الجانبين طويلاً، وهل يُعتبر ذلك تشبهاً بالغرب إذا كانت منتشرة بينهم؟
عورة المرأة مع المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة عند جمهور أهل العلم، وهو اختيار الشيخ ابن باز. وقد سُئل الشيخ ابن باز عن ما تكشفه المرأة للمرأة، فأجاب بأن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ما فوق السرة وتحت الركبة، أما ما بين السرة والركبة فهو عورة لا يجوز رؤيته، مستدلاً بأن اليهوديات والوثنيات كن يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمرن بالحجاب منهن.
أما بخصوص قصة الشعر، فيجوز للمرأة أن تقص شعرها ما لم تكن القصة مختصة بالكافرات أو فيها تشبه بالرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم". وضابط التشبه المحظور هو أن يكون الفعل مما يختص به الكفار أو الفساق أو الرجال، وصار شعاراً لهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150250