العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لمشكلة الشراكة الفلاحية التي لم يرد الشريك فيها المبلغ المتفق عليه بعد ست سنوات، ومن تلزمه الزكاة عن رأس المال المدفوع خلال هذه السنوات، وهل تجب الزكاة على اللوحات الفنية المعروضة للبيع، وكيف يتم حساب زكاتها، ومن المسؤول عن زكاة قيمة البراويز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دفع المال لشراء المؤن والبذور للزراعة على أن يكون الربح بينك وبين صاحب الأرض شراكة فاسدة، وكل ما نتج عنها هو لك، وتتحمل الخسارة إذا كانت بدون تفريط من العامل، وعليك دفع أجرة المثل له. المال الذي دفعته لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب، وإذا كان صاحب المال مماطلًا فلا تجب الزكاة إلا بعد قبض المال لسنة واحدة. الآلات والمواد المشتراة للحراثة لا تدخل في الزكاة. بخصوص اللوحات، كان يجب الاتفاق على قيمة البراويز وأجرة البيع مسبقًا، وله أجرة المثل، ولا تجب الزكاة في اللوحات لأنها ليست عروض تجارة، وتجب الزكاة في قيمتها إذا بيعت وحال عليها الحول وهي نصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي