هل يُعتبر ما فعله والد الزوج ظلمًا لولده، أم أن الزوج هو من ظلم والده، بناءً على الوعود التي لم تتحقق والظروف المعيشية الصعبة التي ترتبت على ذلك؟
هبة الوالد لأحد أبنائه دون الآخرين لا تجوز، والتسوية واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء، لكن ذهب بعضهم إلى جواز التفضيل لوجود مسوِّغ، والزواج يبيح تفضيل المحتاج بشيء من ، تندفع بهبة المنفعة دون تمليك العقار، قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج سيارة باسمه، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في .
اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد، أنه ملزم إذا ترتب عليه دخول الموعود في كلفة، ويكون ملزماً قضاءً إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام إما بتنفيذ الوعد أو التعويض عن الضرر.
فإذا كان الوعد هو ما دفع الزوج للزواج، وتخلّف الوالد عن الوفاء بلا عذر شرعي، فقد أساء، ولكن يجب على الابن بر الوالد على كل حال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140072
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140072
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي