العودة إلى البحث

هل يُعدّ بقاء مال الزبون معلقًا في نظام الدفع مدة 21 يومًا قبضًا، وهل يتوافق تحديد مدة الشحن بين 7 و15 يومًا مع شرط الأجل المعلوم في عقد السلم، مع الأخذ في الاعتبار احتمال التأخير؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأمر الأول تمت الإجابة عليه سابقًا في الفتويين: 162951، 104072.

أما الأمر الثاني المتعلق بعدم انضباط الأجل، فهو محل إشكال، ولكن بعض العلماء يرون اغتفار اليسير منه، خاصة إذا لم يؤدِ إلى نزاع.

وقد نقل ابن العربي عن مالك جواز بيع السلع إلى الجذاذ والحصاد، لأنه اعتبر ذلك معلومًا، بينما رأى غيره من الفقهاء أنه مجهول، ومع ذلك، فقد ذكر ابن قدامة أن أحمد بن حنبل ومالكًا وأبا ثور أجازوه.

وبناءً على ذلك، فإن الصورة التي ذكرها السائل من جهالة الأجل تحتمل الصحة، لا سيما عند المالكية وفي إحدى الروايات عند الحنابلة.

والأولى تحديد أجل فيه احتياط، بحيث يضمن وصول السلعة، وقد نص الفقهاء على أن المشتري يلزمه قبض السلعة المسلم فيها قبل وقتها إذا أحضرها البائع ولم يكن في ذلك ضرر على المشتري، وهذا يدل على جواز التقديم على الوقت المتفق عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي