العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة إمام يخطئ في صلاته كقراءة الفاتحة قبل إتمام القيام للركعة الثانية، وعدم السجود على أصابع القدمين، وهل تصح الصلاة خلفه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القيام ركن في صلاة الفرض، والواجب قراءة الفاتحة كاملة حال القيام، بحيث لا تبدأ قراءتها إلا بعد انتصاب المصلي قائماً، ولو قرأ جزءاً منها قبل ذلك بطلت صلاته إذا كان قادراً على القيام، أما إذا كان عاجزاً عن القيام كاملاً (ككبير السن) فلا حرج عليه. أما السجود، فيجب أن يكون على سبعة أعضاء، ومنها أطراف القدمين، والأكمل أن يكون على بطون أصابع الرجلين، لكن إن سجد على ظهور القدمين فصلاته صحيحة، لأن أطراف الأصابع تكون على الأرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10508
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي