هل يكفي في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين بكيس خبز مع زبادي أو قشطة أو لبن وماء، وهل يُشترط إسلام المسكين، وهل يجوز دفعها للعمال؟
الواجب المجزئ في كفارة اليمين بالإطعام هو نصف صاع من الطعام لكل مسكين، أي كيلو ونصف تقريبًا، أو إطعام عشرة مساكين وجبة غداء وعشاء. ولا يجزئ إطعام خبز وزبادي إلا إذا كان ذلك أوسط ما يطعم به الشخص أهله. ويجزئ دفع الكفارة للعمال الفقراء المسلمين الذين لا تلزم نفقتهم، ولا تجزئ لغير الفقراء أو غير المسلمين، أو للعمال الذين تلزم نفقتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146175