العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفي في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين بكيس خبز مع زبادي أو قشطة أو لبن وماء، وهل يُشترط إسلام المسكين، وهل يجوز دفعها للعمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المجزئ في كفارة اليمين بالإطعام هو نصف صاع من الطعام لكل مسكين، أي كيلو ونصف تقريبًا، أو إطعام عشرة مساكين وجبة غداء وعشاء. ولا يجزئ إطعام خبز وزبادي إلا إذا كان ذلك أوسط ما يطعم به الشخص أهله. ويجزئ دفع للعمال الفقراء المسلمين الذين لا تلزم نفقتهم، ولا تجزئ لغير الفقراء أو غير المسلمين، أو للعمال الذين تلزم نفقتهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146175
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي