العودة إلى البحث

هل يُعدّ أخذ ربح المال من التاجر نفسه -في حال توقف العمل بالمبلغ المستثمر لديه في تجارة قطع غيار السيارات- ربا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز إعطاء المال لمن يتاجر به على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق، وتسمى هذه المعاملة "المضاربة". ويشترط لجواز المضاربة ألا يضمن العامل رأس المال إلا في حال التعدي أو التقصير، وألا تكون نسبة الأرباح محددة بمبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال، بل تكون نسبة شائعة من الأرباح الفعلية، كالربع أو الثلث، لأن تحديد مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال يحول المعاملة إلى ربا. فإذا لم يكن هناك ربح فلا يجوز أخذ أرباح، وتعتبر هذه المعاملة حيلة على الربا. لذا يجب إما تصفية الشركة وسحب رأس المال، أو معرفة الأرباح الحقيقية وتقسيمها، فإذا لم تكن هناك أرباح فلا حق في المال المأخوذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي