ما التكييف الفقهي لتحويل التاجر مبلغًا ماليًا للشركة لغرض الاشتراك في المناقصة، وهل يعد ذلك قرضًا ربويًا؟ وهل يجوز للشركة الاتفاق مع التاجر على جزء من الربح مقابل المال، وما المخرج الشرعي لربح التاجر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكر من كون الشركة تأخذ مبلغًا من التاجر لتعطيه مبلغًا محددًا هو عين الربا؛ لأنه قرض بفائدة، وهذا لا يجوز إطلاقًا. والمخرج الشرعي لربح التاجر يكون بأن يكون شريكًا حقيقيًا للشركة في المشروع، يشارك بمبلغ محدد، وتخضع الشراكة لأحكام الشركة الشرعية، ومنها عدم ضمان رأس المال في حالة الخسارة، وعدم ضمان ربح محدد، بل يتفقان على نسبة شائعة من الربح إن حصل. ويمكنه أيضًا أن يجري معهم بيع مرابحة بأن يبيع لهم شيئًا بالآجل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152746
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152746
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي