العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المتزوجة التي تعاني من تهديد زوجها بالطلاق وكذبه وخوفه على ماله، وشجارها المستمر معه، أن تستخدم وسائل منع الحمل بسبب شعورها بعدم الاستقرار والخوف من غدره، وهل تأثم بذلك؟ وإن لم يجز، فما الحل في ظل عدم التزام الزوج بالدين ورغبته في تربية الطفل تربية "مودرن" في مدارس أجنبية بينما هي تريد تعليمه أصول الدين وإدخاله مدارس إسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأبناء نعمة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من المرأة الولود. الأصل عدم استعمال موانع الحمل، إلا للحاجة وبقدر الضرورة وبالاتفاق بين الزوجين، ولا يجوز قطع النسل نهائيًا. لا يجوز وضع الأطفال في المدارس الأجنبية لما يترتب على ذلك من إفساد لعقولهم وتركهم لدينهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46387
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي