العودة إلى البحث

هل تعتد والدتي المتوفى زوجها بعد هجر دام 20 عامًا لم ينفق عليها زوجها فيه وقوله لها: "محرم عليك"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل بقاء العصمة الزوجية، ومجرد هجر الأب للأم مدة طويلة، أو قوله لها: "أنت محرمة علي"، أو تقدم سنها، أو عدم إنفاقه عليها؛ لا يزيل العصمة ما لم يثبت طلاقه لها. لذا يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (البقرة:234). وتبدأ العدة من وقت الوفاة بالأشهر القمرية، لقوله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" (التوبة:36). ويحرم على الزوج هجر زوجته أو ترك الإنفاق عليها لغير مسوّغ شرعي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي