العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الأخت الشقيقة والأخت من الأب وابن الأخ الشقيق وبنت الأخ الشقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للشقيقة النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة للثلثين، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا، وتُقسم على 18 سهمًا: 9 للشقيقة، و3 للأخت من الأب، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد. وبنت الأخ ليست من الوارثات. ويُنبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه وحصر الورثة والديون والوصايا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153196
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي