هل ترث الأخت الشقيقة والأخت من الأب وابن الأخ الشقيق وبنت الأخ الشقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للشقيقة النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة للثلثين، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا، وتُقسم على 18 سهمًا: 9 للشقيقة، و3 للأخت من الأب، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد. وبنت الأخ ليست من الوارثات. ويُنبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه وحصر الورثة والديون والوصايا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153196
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153196
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي