العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الأخت الشقيقة والأخت من الأب وابن الأخ الشقيق وبنت الأخ الشقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للشقيقة النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة للثلثين، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا، وتُقسم على 18 سهمًا: 9 للشقيقة، و3 للأخت من الأب، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد. وبنت الأخ ليست من الوارثات. ويُنبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه وحصر الورثة والديون والوصايا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153196
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي