العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ القول للزوجة: "لو أخذتِ شيئًا من منزل أبيكِ فلن تكوني لي زوجة" - مع نية الترهيب والتهديد - يمينًا، وما كفارته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الجملة الثانية (لو أخذت شيئًا من منزل أبيك لن تكوني لي زوجة) تفسيرًا (لا تضطرني أن أحلف عليك إن أخذت شيئًا)، فلا يقع شيء لأنه مجرد وعد.

أما إن كانت الجملة الثانية تأسيسًا لمعنى جديد وقصد بها الحلف، فهي كناية طلاق ولا يقع بها ما لم تقصد إيقاعه. ولكن هل تلزم فيها كفارة يمين عند الحنث؟ على عدم لزوم ، بينما يرى شيخ ابن تيمية ومن وافقه أنها يمين تلزم فيها الكفارة، وهذا القول أحوط في هذه الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84618
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي