هل وجب الحج على أم توفيت قبل أدائه وكانت تنوي بيع ذهبها لأجل الحج، وهل يجوز توكيل طلاب في السعودية للحج عنها مقابل مال، خاصة وأن أبناءها لا يستطيعون الحج عنها حاليًا؟
إذا تحققت شروط وجوب الحج على المتوفى ولم يحج، فيجب إخراج نفقة الحج من ماله. وتشمل الشروط الاستطاعة المادية والبدنية، وللمرأة يشترط وجود محرم. إذا كانت الوالدة مستطيعة ماديًا وبدنيًا لكنها لم تجد محرمًا، فالحج لم يجب عليها، ويجوز تقسيم الذهب بين الورثة، ويستحب الحج عنها. أما إن فرطت في دعوة محرم معها، والحج واجب عليها، فيحج عنها من مالها.
يشترط للمرأة لوجوب الحج محرم، ولا يلزمها الحج بنفسها أو بنائبها إن لم تجد محرمًا. نفقة المحرم تكون على المرأة، وإذا امتنع المحرم عن السفر معها تكون كمن لا محرم لها، فلا وجوب عليها.
لا حرج في إنابة من يحج عن الوالدة من مكة، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. ويرى بعض الفقهاء أن يحج النائب من حيث وجب الحج على المنوب، بينما يرى آخرون جواز الحج من مكة، وهو الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15331
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15331
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي