العودة إلى البحث
السؤال

هل يلحق إثم السائلة إذا ذكرت لأخت زوجها أن حماتها لا ترتدي الحجاب أمام طليقها، وما حكم مقاطعة الحماة لها جراء ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم عليك فيما فعلتِ من ذكر حماتك بما تكرهين بهدف الاستعانة بمن يزجرها، فهذا جائز ويُستثنى من الغيبة المحرمة إذا كان القصد إزالة المنكر. مادمتِ تسلِّمين عليها عند اللقاء، فلم تقعي في الهجر المحرم شرعًا، حتى لو امتنعت هي عن السلام عليكِ أو عن دخول بيتك، فالهجر المحرم هو ترك السلام عند التلاقي بسبب الشحناء والعداوة، وتزول الهجرة بمجرد السلام ورده. أم الزوج ليست من الأرحام الواجبة صلتهم، إلا إذا كانت قريبة لكِ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193873
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي