العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تحوّل مبلغ الضمان الاجتماعي الذي نزل لها -وهي غير محتاجة له ولم تضف بيانات الزوج- إلى أخيها المحتاج، أم يجب عليها إرجاعه للضمان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على والدتك إرجاع المبلغ للضمان الاجتماعي والالتزام بأوامرهم، ولا يجوز لها التصرف فيه؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". كما لا يجوز أكل المال ؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ". أما خالك فبإمكانه التقديم للضمان الاجتماعي بنفسه إذا كان مستحقًّا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186931
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي