العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحق الشرعي للفتاة التي طلقها زوجها بعد العقد وقبل الدخول بها، وهل يحق لها المطالبة بقائمة الأثاث المكتوبة في العقد ولم يتم إحضار أي منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، فلها نصف الصداق المسمى، لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ". وإن لم يسم لها صداق، فلها المتعة، لقوله تعالى: "فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً". أما قائمة الأثاث، فهي ملك للزوج إن جاء بها هو ولم تكن داخلة في المهر، وإن كانت جزءاً من الصداق فلها نصفها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41335
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي