ما حكم نصف المهر للفتاة التي خلى بها الخاطب ولم يدخل بها، وما وضع الهدايا التي قدمها الخاطب قبل العدول عن الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا خلا الزوج بزوجته خلوة يمكن فيها الوطء، وجب عليه كامل الصداق، ولا يحق له استرداد أي هدية قُدمت لها، سواء كانت هبة حازتها أو جزءاً من الصداق، لأن الخلوة تقوم مقام الدخول في تقرير الصداق وتحريم استرداد ما دُفع. هذا ما دلت عليه الآية الكريمة: "وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناًوَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39899
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39899
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي