هل يجوز للداعية الذي يسافر للدعوة على نفقة الأموال الدعوية أن يؤدي أعمالاً خاصة له في تلك المناطق؟ وهل يُعتبر أخذ الداعية أو طالب العلم أجرة السفر للدعوة أو التعلم بمثابة أخذ أجر على الدعوة أو تعليم العلم الشرعي؟
يجوز للداعية الذي يسافر على نفقة مؤسسة دعوية أن يُنجز بعض مهامه الخاصة، ما لم يُصرف المال لغير ما خُصص له، أو تكون الوجهة مختارة لأغراض شخصية. فإذا انتفت هذه الموانع فلا حرج، كما أباح الله التجارة للحاج. أما أخذ أجرة السفر للدعوة أو طلب العلم فليس أجراً عليهما، بل هو من باب الاستعانة على البر والطاعة، والله أمر بالتعاون على البر والتقوى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49082