هل يجوز للدعاة اشتراط مبلغ مالي محدد مقابل إلقاء الدروس والمحاضرات؟
يجوز للداعية أخذ مكافأة أو راتب على الدعوة إلى الله، خاصة إذا كان متفرغًا لهذا العمل، ويجوز له أن يحدد الأجر بنفسه أو يحدده غيره، فقد أخذ الصحابة أجرًا على الرقية بالقرآن، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والأفضل ترك الأجر إذا كان الداعية غنيًا عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83486