كيف يقسم الأب هبة أملاكه بين أبنائه (ولدين وبنت)، وهل يجب تطبيق قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟ وإذا كان كذلك، فهل يمكن للذكور التنازل بالتراضي عن جزء من حصتهم لأختهم، وكيف تتم صياغة عقد الهبة في هذه الحالة؟
العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، ويكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى. إذا تراضى الأولاد على أن يترك أحدهم نصيبه لغيره فلا حرج في ذلك، شريطة أن يكون التارك بالغًا رشيدًا، ولا يصح ذلك من الصغير أو السفيه. تحصل الهبة بالإيجاب والقبول والمعاطاة وكل ما يُعَدّ عرفًا هبة. أما الصيغة القانونية فيرجع فيها إلى أهل الاختصاص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113491