العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الأب هبة أملاكه بين أبنائه (ولدين وبنت)، وهل يجب تطبيق قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟ وإذا كان كذلك، فهل يمكن للذكور التنازل بالتراضي عن جزء من حصتهم لأختهم، وكيف تتم صياغة عقد الهبة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، ويكون بإعطاء مثل الأنثى. إذا تراضى الأولاد على أن يترك أحدهم نصيبه لغيره فلا حرج في ذلك، شريطة أن يكون التارك بالغًا رشيدًا، ولا يصح ذلك من الصغير أو السفيه. تحصل بالإيجاب والقبول والمعاطاة وكل ما يُعَدّ عرفًا هبة. أما الصيغة القانونية فيرجع فيها إلى أهل الاختصاص.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113491
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي