العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في طلاق الزوجة ثلاثًا في جلسة واحدة حال الغضب والحزن، بناءً على كذبها بسبب علاقتها المحرمة التي اكتُشفت لاحقًا، وهل يُعد طلاقًا بائنًا بينونة كبرى أم طلقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا بلفظ واحد أو ثلاث طلقات متتابعات، أن ذلك يُحسب طلقة واحدة، استنادًا لما رواه مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن " على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة". وقد أمضاه عمر تعزيرًا لا حكمًا شرعيًا. وهذا هو القول الثالث الذي يرى أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة.

أما إذا طلق الرجل زوجته بناءً على سبب ظنه وتبين له خطأ هذا ، فإن الطلاق لا يقع. ومثال ذلك أن يطلقها لظنه بخيانتها ثم يتبين براءتها، فلا يقع الطلاق ولا حنث عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8611
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي