العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء الزوجة أرضًا من التركة مقابل دين ومؤخر صداق، مع وجود أربع بنات للمتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للبنات الأربع الثلثان فرضاً، ويُردّ إليهن الباقي، وتُقسَم على اثنين وثلاثين سهماً، للزوجة ثمنها (أربعة أسهم)، ولكل بنت سبعة أسهم (فرضاً ورداً). وللزوجة الحق في أخذ دينها وصداقها المؤخر من التركة قبل قسمتها، ولا يلزم الورثة إعطاؤها الأرض الموصى بها إلا إذا رضوا بذلك، مع مراعاة قيمة الأرض مقارنة بقيمة . ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109692
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي