العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء الزوجة أرضًا من التركة مقابل دين ومؤخر صداق، مع وجود أربع بنات للمتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للبنات الأربع الثلثان فرضاً، ويُردّ إليهن الباقي، وتُقسَم التركة على اثنين وثلاثين سهماً، للزوجة ثمنها (أربعة أسهم)، ولكل بنت سبعة أسهم (فرضاً ورداً). وللزوجة الحق في أخذ دينها وصداقها المؤخر من التركة قبل قسمتها، ولا يلزم الورثة إعطاؤها الأرض الموصى بها إلا إذا رضوا بذلك، مع مراعاة قيمة الأرض مقارنة بقيمة الدين. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109692
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي