هل يُعفى عن المسلم نسيانه للشرط الجزائي في عقد البيع، وهل يُعدّ عرض ربع محل عوضًا عن الشرط الجزائي تمليكًا له أم يتوقف على قبول الطرف الآخر؟
يُجيز الشرط الجزائي في العقود المالية إلا في الديون الصريحة، لقول مجمع الفقه الإسلامي. يُعتبر الأصل في الشروط الصحة والوفاء بها، لقول شريح: "مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ". قولك لأخيك: "ليس لك شيء عندي" يعتبر إنكاراً وجحوداً للعقد وليس فسخاً، والنسيان معفو عنه لكن لا يجوز جحد الحق. أما عرضك "ربع المحل" فلا يترتب عليه شيء إن لم يقبل أخوك، وإن قبلته ظناً منك أنه تنفيذ للشرط، فلا يلزمك إعطاؤه ربع المحل لأن الشرط ما زال قائماً وأنت لم تفسخ العقد. ويوصى السائل بعدم الالتفات للوساوس لأنها داءٌ خطيرٌ وقد تفسد الدين والدنيا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17415