هل يُعفى عن المسلم نسيانه للشرط الجزائي في عقد البيع، وهل يُعدّ عرض ربع محل عوضًا عن الشرط الجزائي تمليكًا له أم يتوقف على قبول الطرف الآخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُجيز الجزائي في العقود المالية إلا في الديون الصريحة، لقول مجمع الإسلامي. يُعتبر الأصل في الشروط والوفاء بها، لقول شريح: "مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ". قولك لأخيك: "ليس لك شيء عندي" يعتبر إنكاراً وجحوداً للعقد وليس فسخاً، والنسيان معفو عنه لكن لا يجوز جحد الحق. أما عرضك "ربع المحل" فلا يترتب عليه شيء إن لم يقبل أخوك، وإن قبلته ظناً منك أنه تنفيذ للشرط، فلا يلزمك إعطاؤه ربع المحل لأن الشرط ما زال قائماً وأنت لم تفسخ العقد. ويوصى السائل بعدم الالتفات للوساوس لأنها داءٌ خطيرٌ وقد تفسد والدنيا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17415
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17415
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي