العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر معاشرة المرأة التي لا يصلي زوجها زنا، وما هو مصير أولادهما في هذه الحالة، وهل يختلف حكم هذا الزنا عن معاشرة الزانية، وما حكم معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الإجابة هو:

إذا كان الزوج تاركًا للصلاة جحودًا، فهو مرتد ولا يجوز للزوجة تمكينه من نفسها، ولا يصح نكاحه. وإذا تاب وعاد إلى الإسلام وهي في العدة، فلا تحتاج إلى عقد جديد.

أما إذا كان تركه للصلاة تكاسلاً، فهو فاسق وليس كافرًا عند الجمهور، وتظل زوجته شرعًا، ولا يجوز لها الامتناع عن فراشه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66638
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي