العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من بنات الأعمام والعمات اللاتي لم ترضعهن زوجة الجد، مع العلم أن زوجة الجد أرضعت السائل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعتَ من امرأة خمس رضعات من لبن ناشئ عن وطء جدك لها، فأنت أخٌ لأبيك وأعمامك وعماتك من الرضاع، وأبناء عمك وعماتك هم أبناء إخوتك وأخواتك من الرضاع. بناءً عليه، يحرم عليك الزواج من الإناث منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74515
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي