هل يجوز الزواج من بنات الأعمام والعمات اللاتي لم ترضعهن زوجة الجد، مع العلم أن زوجة الجد أرضعت السائل؟
إذا رضعتَ من امرأة خمس رضعات من لبن ناشئ عن وطء جدك لها، فأنت أخٌ لأبيك وأعمامك وعماتك من الرضاع، وأبناء عمك وعماتك هم أبناء إخوتك وأخواتك من الرضاع. بناءً عليه، يحرم عليك الزواج من الإناث منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74515