العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يشترط التاجر على شريكه الجديد عدم التعامل مع زبائنه بعد انتهاء الشراكة، إذا وافق الشريك على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الشروط الجواز ، ولا يحرم أو يبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". ولأن الأصل صحة العقود والشروط ما لم تخالف الشرع. فإذا قبل الشريك هذا لزمه مراعاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124293
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي