العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بفتاة تشترط عدم المعاشرة الزوجية بعد عقد الزواج لاعتقادها بعدم صحة ذلك، وهل يمكن قبول هذا الشرط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على المسلم أن يُحرّم على نفسه ما أحلّه الله، ولا يجوز وصف المعاشرة بين الزوجين بأنها أمر سلبي، لأن الله أحلها للأنبياء والمرسلين. ويعد الذي تشترطه المرأة أو وليها على الزوج بعدم وطئها باطلًا لمخالفته لمقصود العقد، وقد اختلف الفقهاء في صحة العقد وبطلان الشرط أو بطلان العقد من أصله. وعليه، لا يجوز الموافقة على هذا الشرط، ويجب على المرأة من ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6215
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي