العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح اشتراط الفتاة في الزواج عدم وجوب الطاعة عليها وأن تكون الأمور بينهما بالتفاهم والتراضي ودون مضارة طرف للآخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترطت المرأة عند عقد الزواج أو قبله ألا تطيع زوجها، فهذا باطل والعقد صحيح؛ لمنافاته الزوج ووجوب طاعة الزوجة له في المعروف، لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». أما اشتراطها أن تكون الأمور بينهما بالتفاهم والتراضي ودون مضارة، فهو شرط صحيح؛ لأنه لا ينافي العقد، بل من مقتضياته ومقاصده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171797
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي