العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اشتراط البائع عددًا معينًا من السلع لكل عميل، خصوصًا وقت التخفيضات، وهل يجوز للعميل تجاوز هذا العدد، وما حكم ما اشتراه، وهل يختلف الحكم برضا الكاشير أو مدير الفرع أو لكثرة أفراد الأسرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للبائع تحديد عدد السلع المشتراة، ويلزم المشتري التقيد بذلك، ولا يجوز له التحايل لأن الرضا شرط لصحة البيع، قال تعالى: ﴿إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»، و«لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».

إذا رضي مدير الفرع ببيع أكثر من العدد المحدد وله صلاحية بذلك، فلا حرج، وإلا فلا يجوز.

إذا اشتريت أكثر من العدد المحدد دون إذن، فعليك مراجعة مالك المحل أو من له الصلاحية والتحلل منه، فإن رضي فبها، وإن كره والسّلعة باقية فترد إليه، وإن استُهلكت فلا شيء له لكن يُتحلل منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191834
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي